ИМПЕРАТОРСКОЕ ПРАВОСЛАВНОЕ ПАЛЕСТИНСКОЕ ОБЩЕСТВО

النظام الأساسي للمنظمة العامة الدولية "الجمعية الإمبراطورية الأرثوذوكسية الفلسطينية" (أنشأت سنة 1882 ميلادي)

معتمد في إصداره الجديد من قبل المؤتمر الرابع للمحاسبة و الانتخابات 02 حزيران (يونيو) 2017 ميلادي

من أجل صهيون لا أسكت، ومن أجل أورشليم لا أهدأ

(إشعياء 62:1)

 

            النظام الأساسي للجمعية الإمبراطورية الأرثوذوكسية الفلسطينية (المشار إليه لاحقا في هذ1ا النص "النظام الأساسي") معتمد بقرار من صاحب السمو، الإمبراطور ألكسندر الثالث بتاريخ 08 أيار (مايو) 1882 ميلادي و محضر الاعتراف الشعبي لاجتماع الأعضاء المؤسسين بتاريخ 21 أيار (مايو) 1882 ميلادي في مدينة سانت بطرسبرغ.

            تم إدخال التعديلات اللاحقة من قبل اجتماع الأعضاء: 2 آب (أغسطس) 1919 ميلادي، 09 كانون الأول (ديسمبر) 1922 ميلادي، 29 تشرين الأول (أكتوبر) 1925 ميلادي، 10 شباط (فبراير) 1930 ميلادي، 12 آذار (مارس) 1951 ميلادي، 25 حزيران (يونيو) 1986 ميلادي، 19 نيسان (أبريل) 1989 ميلادي، 09 كانون الأول (ديسمبر) 1992 ميلادي، 10 تشرين الأول (أكتوبر) 2002 ميلادي، 14 حزيران (يونيو) 2007 ميلادي، 12 حزيران (يونيو) 2008 ميلادي، 10 حزيران (يونيو) 2010 ميلادي و 04 حزيران (يونيو) 2012 ميلادي. تم إدخال التعديلات من قبل المؤتمر الثالث بتاريخ 03 حزيران (يونيو) 2014 ميلادي و المؤتمر الرابع للمحاسبة و الانتخابات بتاريخ 02 حزيران (يونيو) 2017 ميلادي.

 

1. الأحكام العامة

         1.1. المنظمة العامة الدولية "الجمعية الإمبراطورية الأرثوذوكسية الفلسطينية"، (المشار إليها لاحقا في هذا النص "الجمعية"، هي جمعية دولية غير حكومية عامة ذاتية الإدارة القائمة على العضوية و التي تقوم بممارسة أنشطتها وفقا لدستور روسيا الاتحادية و القوانين السارية في روسيا الاتحادية و الدول التي يوجد فيها التقسيمات الهيكلية للجمعية و وفقا لأسس القانون الدولي و العقود الدولية المبرمة من قبل روسيا الاتحادية و النظام الأساسي هذا.

         1.2. الجمعية هي وريث الجمعية الإمبراطورية الأرثوذوكسية الفلسطينية التي تم إنشاءها بقرار من اجتماع الأعضاء المؤسسين بتاريخ 03 حزيران (يونيو) (21 أيار (مايو من تقويم جوليان) 1882 ميلادي في مدينة سانت بطرسبرغ.

         1.3. بقرار من الاجتماع العام للجمعية بتاريخ 12 حزيران (يونيو) 2008 ميلادي تم تغيير اسم الجمعية من "مؤسسة دولية غير حكومية عامة ذاتية الإدارة "الجمعية الإمبراطورية الأرثوذوكسية الفلسطينية" إلى "المنظمة العامة الدولية "الجمعية الإمبراطورية الأرثوذوكسية الفلسطينية".

         1.4. التسمية الكاملة للجمعية باللغة الروسية: المنظمة العامة الدولية "الجمعية الإمبراطورية الأرثوذوكسية الفلسطينية".

         1.5. التسمية المختزلة للجمعية باللغة الروسية: "الجمعية الإمبراطورية الأرثوذوكسية الفلسطينية" م.ع.د.

         1.6. التسمية الكاملة للجمعية باللغة الانكليزية: International public organization «Imperial Orthodox Palestine Society».

         1.7. التسمية المختزلة للجمعية باللغة الانكليزية: «IOPS».

         1.8. الجمعية هي شخصية اعتبارية وفقا لقوانين روسيا الاتحادية من لحظة تسجيلها لدى الدولة وفقا للنظام المعمول به بحسب القانون.

         1.9. تم إنشاء الجمعية بدون تحديد مدة الصلاحية.

         1.10. تمارس الجمعية أنشطتها على أساس مبادئ الطوعية و المساواة بين أعضائها و الإدارة الذاتية و الشرعية. يجب أن تكون أنشطة الجمعية علنية، والمعلومات عن وثائقها التأسيسية والبرنامجية متاحة لعموم.

         1.11. لا تمتلك الجمعية كهدف أساسي لممارسة أنشطتها الحصول على الربح. يستخدم الربح المحصل فقط من أجل الوصول إلى أهداف الجمعية المحددة في هذا النظام الأساسي و لا يتم توزيعها بين أعضاء الجمعية.

         1.12.  تمتلك الجمعية عقارات منفصلة و هي مسئولة عن التزاماتها بهذه العقارات و يمكنها باسمها أن تشتري و تمارس الحقوق الملكية و الحقوق الخاصة الغير الملكية و إبرام العقود (إبرام الصفقات) و أن تكون مدعي و مدعي عليه في المحكمة. تقوم الجمعية وفقا لحقوق الملكية بامتلاك و استخدام و التصرف بممتلكاتها بحسب الأهداف المحددة في هذا النظام الأساسي.

         1.13. لا يحتفظ أعضاء الجمعية على حقوق ملكية الممتلكات التي تم نقلها إلى ملكية الجمعية، بما في ذلك رسوم العضوية، و هم غير مسئولين عن التزامات الجمعية و الجمعية غير مسئولة عن التزامات أعضائها.

         1.14. يحق للجمعية بأن تقوم بفتح الحسابات الجارية و غيرها من الحسابات في المؤسسات المصرفية ضمن حدود روسيا الاتحادية و خارجها وفقا للنظام المعمول به.

         1.15. تمتلك الجمعية ميزانية خاصة.

         1.16 تقوم الجمعية بتقديم المساعدة للكنيسة الأرثوذوكسية الروسية في خدماتها الروحية و خدمات حفظ السلام ضمن أراضي روسيا الاتحادية و الشرق الأوسط، بما في ذلك دولة إسرائيل، دولة فلسطين و دول البحر الأبيض المتوسط و غيرها من دول العالم.

         1.17. تقوم الجمعية بممارسة أنشطتها الدولية وفقا للنظام المحدد من قبل القوانين الروسية، بما في ذلك العقود الدولية المبرمة من قبل روسيا الاتحادية و كذلك وفقا للقوانين الدولية.

         1.18. تمارس الجمعية أنشطتها ضمن حدود روسيا الاتحادية و ضمن حدود دولة إسرائيل و دولة فلسطين و الدول الأجنبية التي تم إنشاء التقسيمات الهيكلية للجمعية.

         1.19. تقوم الجمعية بإنشاء تقسيماتها الهيكلية: الفروع و الشعب و الوكالات و المنظمات ضمن حدود روسيا الاتحادية و في الخارج.

         1.20. تمارس الجمعية أنشطتها في الخارج وفقا لقوانين الدول التي تقوم الجمعية بممارسة أنشطتها على أراضيها و التي تتواجد فيها ممتلكات الجمعية. في حالة ظهور أي تعارض دولي في القوانين أو اختلاف في القوانين، تقوم الجمعية بممارسة أنشطتها وفقا لأسس القانون الدولي.

         1.21. مكان تواجد الجمعية: روسيا الاتحادية، مدينة موسكو، شارع زابيلينا، المنزل رقم 3، البناء رقم 2.

 

2. شعار الجمعية

         2.1. تمتلك الجمعية على شعارات خاصة بها و ختم مستدير مع التسمية الكاملة للجمعية باللغة الروسية و الانكليزية و الأختام و الصفحات مع شارة الجمعية. لا يسمح باستخدام شعارات الجمعية من قبل الأشخاص الآخرين بدون موافقة خطية على ذلك من قبل الهيئات الإدارية في الجمعية.

         2.2. تنتمي شارة الجمعية و علم الجمعية و راية الجمعية و شعار الجمعية إلى شعارات الجمعية. يمكن تنفيذ شعارات الجمعية بشكل ملون أو أبيض و أسود.

         2.2.1. شارة الجمعية هي عبارة عن درع ذهبي بيضاوي الشكل و التي تتضمن خلفيتها البيضاء حرفين كبيرين ذهبيين على حرف Х (الخاء) و فوقه حرف Р (الراء) بين حرفي ألفا من اليسار و أوميغا من اليمين. على حرف الدرع تمت كتابة الكلمات التالية بخط ذهبي على شريط أسود: من أجل صهيون لا أسكت، ومن أجل أورشليم لا أهدأ. تظهر الأطراف الذهبية للصليب من أعلى و من أسفل و من على يمين و من على يسار الدرع بشكل متناظر للمحور الأفقي و المحور العمودي للدرع.

         2.2.2. علم الجمعية هو قماش أبيض تتوضع في وسطه شارة الجمعية.

         2.2.3. راية الجمعية منظمة على شكل مثلث متساوي الأضلاع و الذي تم تزيين القمة الأساسية له بفرشاة بألوان شعار الجمعية (أبيض و ذهبي). على محيط الراية يوجد شريط (أبيض و ذهبي) و التي تنتقل إلى المعلق. تتضمن الخلفية البيضاء للراية على شارة الجمعية.

         2.2.4. شعار الجمعية "لنحافظ على روسيا في الأرض المقدسة!"

 

3. أهداف و موضوع و اتجاهات و أنواع أنشطة الجمعية

         3.1. الموضوع الأساسي لأنشطة الجمعية هو السعي لتحقيق أهداف الجمعية المحددة في النظام الأساسي للجمعية وفقا للقوانين السارية.

         3.2. أهداف الجمعية هي:

         3.2.1. الحفاظ على الثقافة الأرثوذوكسية للشعب و المحافظة على علاقات روسيا الاتحادية مع دول الشرق الأوسط و دول البحر الأبيض المتوسط و باقي دول العالم.

         3.2.2. تقديم المساعدة للكنيسة الأرثوذوكسية الروسية في خدماتها الروحية و خدمات حفظ السلام ضمن أراضي روسيا الاتحادية و الشرق الأوسط، بما في ذلك دولة إسرائيل، دولة فلسطين و دول البحر الأبيض المتوسط و غيرها من دول العالم.

         3.2.3. تقديم المساعدة في تطوير الحج الأرثوذوكسي إلى المقامات الأرثوذوكسية العالمية في دول الشرق الأوسط و دول البحر الأبيض المتوسط و غيرها من دول العالم.

         3.2.4. تقديم المساعدة في الأنشطة الخيرية و الرعاية الصحية في روسيا الاتحادية و دول الشرق الأوسط و دول البحر الأبيض المتوسط و غيرها من دول العالم.

         3.2.5. الدراسة و المحافظة على الإرث التاريخي و الثقافي و المساعدة في ترميم و دعم تماثيل الثقافة الأرثوذوكسية المتواجدة ضمن حدود روسيا الاتحادية و في الخارج.

         3.2.6. تقديم المساعدة في إنشاء بنية الحج و المشاركة في بناء و ترميم مراكز الحج و المراكز الثقافية و العلمية و مراكز المعلومات في روسيا الاتحادية و دول الشرق الأوسط و دول البحر الأبيض المتوسط و غيرها من دول العالم.

         3.2.7. تثبيت و تطوير العلاقات الثقافية و العلمية و الدينية و العامة و غيرها من العلاقات مع شعوب دول الشرق الأوسط و دول البحر الأبيض المتوسط و غيرها من دول العالم و كذلك مع الجمعيات الأجنبية و الدولية، بما في ذلك مؤسسات الأمم المتحدة.

         3.2.8. مساندة المسيحيين و المجتمعات المسيحية في دول الشرق الأوسط و دول البحر الأبيض المتوسط و غيرها من دول العالم و التي تتعرض فيها هذه المجتمعات إلى القمع و انتهاك الحقوق الأساسية. المساعدة في الحفاظ على الوجود المسيحي في منطقة الإنجيل و المشاركة في تعزيز الحوار و الوئام بين الأديان.

         3.3. تقوم الجمعية بهدف تنفيذ الأهداف المحددة وفقا للنظام المحدد من قبل القانون بممارسة الأنشطة التالية:

         3.3.1. المشاركة في بناء الوحدات المتعلقة بتنفيذ الأهداف المحددة في النظام الأساسي للجمعية في روسيا الاتحادية و في الخارج.

         3.3.2. ممارسة أنشطة البحث العلمي و الأنشطة العلمية و الثقافية في مجال التاريخ و الدين و الثقافة في دول الشرق الأوسط و دول البحر الأبيض المتوسط و غيرها من دول العالم.

         3.3.3. إجراء الأبحاث العلمية و المؤتمرات و البعثات في مجال العلوم الاجتماعية و الإنسانية.

         3.3.4. إنشاء و دعم أنشطة المعارض و المكتبات و الأرشفة و المراكز الثقافية و المراكز العلمية و مراكز المعلومات و كذلك إنشاء صناديق الكتب و المخطوطات و الخرائط الجغرافية النادرة و المفتوحة للاستخدام من قبل أعضاء الجمعية و غيرهم من الأشخاص الطبيعيين و الاعتباريين.

         3.3.5. الأنشطة المتعلقة باستخدام التكنولوجيا الالكترونية و تكنولوجيا المعلومات.

         3.3.6. إنشاء و دعم المؤسسات العلمية و التعليمية في المجالات الإنسانية في روسيا الاتحادية و في الخارج.

         3.3.7. إنشاء و تأسيس وسائل الإعلام و تنفيذ أنشطة الطباعة و النشر و تكرار حاملات المعلومات.

         3.3.8. تنظيم و إجراء الأنشطة العلمية و التربوية و الخيرية: المحاضرات و الندوات و المعارض و الحفلات و البرامج الثقافية و التعليمية و برامج الراديو و التلفزيون و العروض و الأنشطة في مجال الحقوق و غيرها. تنفيذ البرامج و المشاريع الخيرية و الاجتماعية المهمة في مدينة موسكو و غيرها من محافظات روسيا الاتحادية التي تم إنشاء التقسيمات الهيكلية للجمعية فيها.

         3.3.9. تأسيس هيئة الطباعة العلمية "المجمع الأرثوذوكسي الفلسطيني".

         3.3.10. تكوين العلاقات الثقافية و العلمية و غيرها من العلاقات و علاقات التبادل مع المنظمات الثقافية و العلمية و غيرها من المنظمات ضمن حدود روسيا الاتحادية و في الخارج و ممارسة باقي أنواع الأنشطة التي تسمح بها قوانين روسيا الاتحادية و التي تساعد في وصول الجمعية لأهدافها و تنفيذ مهامها وفقا للنظام المحدد من قبل القانون.

         3.4. يحق للجمعية بممارسة النشاط التجاري وفقا للنظام المحدد من قبل القانون. تقوم الجمعية بهدف ممارسة النشاط التجاري بتأسيس الممتلكات التي تحدد القيمة السوقية لها وفقا للقوانين السارية.

         3.5. يتوجب على الجمعية لممارسة أنواع الأنشطة التي تتطلب الحصول على الرخص و الشهادات في الحصول على مثل هذه الرخص و غيرها من وثائق الترخيص وفقا للنظام المحدد من قبل القانون.

         3.6. يحق للجمعية بهدف تنفيذ الأهداف المحددة في النظام الأساسي للجمعية ما يلي:

         3.6.1. التقدم بالمبادرات في المسائل المختلفة المتعلقة بالحياة العامة و تقديم العروض إلى الهيئات الحكومية.

         3.6.2. تمثيل و الدفاع عن حقوق الجمعية و المصالح القانونية لأعضاء الجمعية و غيرهم من المواطنين وفقا للنظام المعمول به وفقا للقانون.

         3.6.3. دفع المصاريف المتعلقة بتنفيذ الجمعية للأهداف المحددة في النظام الأساسي للجمعية على أساس الاتفاقيات.

         3.6.4. جذب و الحصول على التبرعات و الأموال و غيرها من الممتلكات.

         3.6.5. استئجار أو شراء الممتلكات المنقولة و غير المنقولة.

         3.6.6. إنشاء الأشخاص الاعتباريين او المشاركة في الأشخاص الاعتباريين وفقا للقوانين السارية.

         3.6.7. تنفيذ غيرها من الصفقات و غيرها من الأعمال القانونية المتعلقة بالوصول إلى أهداف الجمعية المحددة في النظام الأساسي للجمعية و التي تسمح بها قوانين روسيا الاتحادية و التي لا تتعارض مع النظام الأساسي للجمعية.

         3.6.8. نشر المعلومات المتعلقة بأنشطة الجمعية.

         3.6.9. فتح التقسيمات الهيكلية للجمعية وفقا للنظام المحدد وفقا للقوانين ضمن أراضي روسيا الاتحادية و في الخارج.

         3.6.10. تأسيس الجمعيات العامة و الاتحادات و الروابط.

         3.6.11. تنفيذ السلطات المحددة في قوانين روسيا الاتحادية بشكل كامل.

         3.6.12. توظيف الموظفين و دفع الرواتب لهم و تعويض المصاريف المتعلقة بتنفيذ واجباتهم.

         3.6.13. استخدام باقي الحقوق المحددة من قبل القانون للجمعيات العامة.

         3.7. يتوجب على الجمعية وفقا للقانون ما يلي:

         3.7.1.  الامتثال لقوانين روسيا الاتحادية و قوانين الدول الأجنبية و التي تم إنشاء التقسيمات الهيكلية على أراضيها و لمبادئ و أسس القانون الدولي المتعارف عليها و العقود الدولية المبرمة من قبل روسيا الاتحادية و الأسس المحددة في هذا النظام الأساسي.

         3.7.2. طبع تقرير سنوي حول استخدام ممتلكات الجمعية أو تأمين إمكانية الوصول للتعرف على هذا التقرير.

         3.7.3. إبلاغ الهيئة التي اتخذت قرار حول التسجيل الحكومي للجمعية بشكل سنوي حول الاستمرار في تنفيذ أنشطة الجمعية مع الإشارة إلى مكان التواجد الدائم للهيئة الإدارية للجمعية و تسمية هذه الهيئة و بيانات مدراء الجمعية ضمن حدود البيانات التي يتم تسجيلها في السجل الحكومي الموحد للأشخاص الاعتباريين.

         3.7.4. بطلب من الهيئة التي اتخذت قرار حول التسجيل الحكومي للجمعيات العمومية حول القرارات الصادرة عن الهيئات الإدارية و المسئولين في الجمعية و التقارير السنوية و الربع سنوية حول أنشطة الجمعية ضمن حدود البيانات المقدمة لمصلحة الضرائب.

         3.7.5. السماح لممثلي الهيئة التي اتخذت قرار حول التسجيل الحكومي للجمعيات العمومية بحضور الأنشطة التي تنبذها الجمعية.

         3.7.6. مساعدة ممثلي الهيئة التي اتخذت قرار حول التسجيل الحكومي للجمعيات العمومية في التعرف على أنشطة الجمعية و المتعلقة بالوصول إلى الأهداف المحددة في النظام الأساسي للجمعية و الامتثال لقوانين روسيا الاتحادية.

         3.7.7. تبليغ الهيئة الاتحادية للتسجيل الحكومي حول حجم الأموال و غيرها من الممتلكات التي تم استلامها من قبل الجمعية من المؤسسات الدولية و الأجنبية و مواطني الدول الأجنبية و الأشخاص بدون الجنسية و أهداف صرف أو استخدام هذه الأموال و الممتلكات و عن صرفها أو استخدامها بشكل فعلي وفقا للنموذج و خلال المدة المحددة من قبل القوانين السارية.

         3.7.8.  تنفيذ غيرها من الالتزامات المحددة في القانون.

                                                      

4. أعضاء الجمعية و حقوقهم و واجباتهم

         4.1. العضوية في الجمعية طوعية.

         4.2. أعضاء الجمعية (الفعليين) (المشار إليهم لاحقا في هذا النص الأعضاء) يمكن أن يكونوا من مواطني روسيا الاتحادية و الدول الأجنبية و الأشخاص بدون الجنسية بشرط أن يكونوا موافقين على أهداف الجمعية المحددة في النظام الأساسي للجمعية و الذين يقومون بتنفيذ مطالب هذا النظام الأساسي و الذين يشاركون في عمل الجمعية. يمكن استقبال المواطنين و الأشخاص بدون الجنسية و مواطني الدول الأجنبية من الأديان الأخرى وفقا للنظام المحدد من قبل مؤتمر الجمعية.

         4.3. يتم القبول ضمن أعضاء الجمعية بشكل فردي على أساس طلب خطي و بوجود توصية من اثنين من أعضاء الجمعية عن طريق التصويت بأكثرية أصوات الأعضاء المشاركين في اجتماع الجمعية.

         تظهر الحقوق و الواجبات لدى عضو الجمعية منذ لحظة اتخاذ مجلس الجمعية للقرار.

         يقوم أعضاء الجمعية بدفع رسم التسجيل و الرسوم السنوية. يتم تحويل رسم التسجيل إلى حساب الجمعية. يتم تحديد قيمة و نظام دفع رسم التسجيل من قبل مؤتمر الجمعية.

         في حالة تسجيل الفروع الإقليمية و الأجنبية للجمعية على شكل أشخاص اعتباريين، يتم تحويل الرسم السنوي لأعضاء الجمعية إلى حساب فرع الجمعية.

         4.4. يمتلك أعضاء الجمعية على حقوق متساوية و واجبات متساوية.

         4.5. لا يمكن نقل عضوية الجمعية لأي شخص آخر و يقوم أعضاء الجمعية باستخدام حقوقهم بشكل شخصي. لا يسمح بنقل حقوق أعضاء الجمعية لأي شخص آخر.

         4.6. يمكن فصل أعضاء الجمعية من عضوية الجمعية بقرار من مجلس الجمعية وفقا للنظام المحدد من قبل مؤتمر الجمعية في الحالات التالية:

         4.6.1. الإخلال بالنظام الأساسي للجمعية.

         4.6.2. ممارسة النشاط الذي يسبب بضرر معنوي و أخلاقي و مادي للجمعية.

         4.6.3. عدم المشاركة في أنشطة الجمعية.

         4.6.4. الخروج الطوعي من عضوية الجمعية عن طريق تقديم طلب شخصي لمجلس الجمعية.

         4.7. تنتهي حقوق عضو الجمعية منذ لحظة اتخاذ مجلس الجمعية لقرار فصل العضو من عضوية الجمعية.

         4.8. يحق لأعضاء الجمعية ما يلي:

         4.8.1. المشاركة في أنشطة الجمعية.

         4.8.2. تقديم الاقتراحات في المسائل المتعلقة بأنشطة الجمعية.

         4.8.3. اقتراح و اقتراع و الانتخاب إلى الهيئات الاختيارية للجمعية.

         4.8.4. الاتحاد في فروع الجمعية وفقا للمؤشرات الإقليمية (ليس أقل من 3 أعضاء للجمعية).

         4.8.5. الاتحاد في أقسام الجمعية وفقا لاتجاهات الأنشطة.

 

4.8.6.  التوجه بشكل مباشر إلى الهيئات الاختيارية للجمعية و إلى رئيس الجمعية في المسائل المتعلقة بأنشطة الجمعية.

4.8.7. الخروج بشكل حر من عضوية الجمعية.

4.8.8. استخدام باقي الحقوق وفقا للقوانين.

4.9. واجبات أعضاء الجمعية:

4.9.1. دفع رسوم التسجيل و الرسوم السنوية بوقتها المحدد.

4.9.2. المشاركة في أنشطة الجمعية و المساعدة في الوصول إلى أهداف الجمعية المحددة في النظام الأساسي للجمعية.

4.9.3. الالتزام بالنظام الأساسي و قرارات هيئات الجمعية الإدارية.

4.9.4. تنفيذ غيرها من الالتزامات وفقا للقوانين السارية.

 

5. الهيئات الإدارية للجمعية

         5.1. مؤتمر أعضاء الجمعية (المشار إليه لاحقا في هذا النص المؤتمر). 

         5.1.1. الهيئة الإدارية العليا في الجمعية هي المؤتمر.

         5.1.2. يعقد المؤتمر بقرار من مجلس الجمعية مرة كل خمسة سنوات و يحق له النظر في جميع المسائل المتعلقة بأنشطة الجمعية. يتم تحديد وقت و تاريخ و مكان انعقاد المؤتمر و معيار تمثيل المندوبين عن فروع الجمعية من قبل مجلس الجمعية. يتم انتخاب المندوبين إلى المؤتمر من قبل الهيئات الإدارية العليا لفروع الجمعية.

         5.1.3. تتضمن المسئولية الحصرية للمؤتمر ما يلي:

         5.1.3.1. إدخال التعديلات و الإضافات إلى النظام الأساسي للجمعية.

         5.1.3.2. تحديد نظام قبول الأعضاء إلى عضوية الجمعية و نظام فصل أعضاء الجمعية.

         5.1.3.3. تحديد نظام و مقدار الرسوم السنوية و غيرها من المساهمات العقارية.

         5.1.3.4. انتخاب رئيس الجمعية و أعضاء الجمعية و لجنة مراجعة الحسابات في الجمعية و مجلس أمناء الجمعية لمدة خمسة سنوات.

         5.1.3.5. استكمال انتخاب نصاب أعضاء مجلس الجمعية و أعضاء لجنة مراجعة الحسابات في الجمعية.

         5.1.3.6. اتخاذ القرارات حول إنهاء صلاحيات رئيس الجمعية و أعضاء الجمعية و أعضاء لجنة مراجعة الحسابات في الجمعية قبل أوانها  في الحالات التالية: لمخالفة النظام الأساسي للجمعية؛ ممارسة النشاط الذي يسبب بضرر معنوي و أخلاقي و مادي للجمعية؛ عدم المشاركة في أنشطة الجمعية؛ الخروج الطوعي.

         5.1.3.7. تحديد الاتجاهات ذات الأولوية لأنشطة الجمعية و أسس و مبادئ لتكوين ممتلكات الجمعية.

         5.1.3.8. اعتماد مؤسسة للتدقيق أو مدقق فردي للجمعية.

         5.1.3.9. اعتماد التقرير السنوي و التقرير المالي (المحاسبة) للجمعية إذا لم يحدد خلاف ذلك في القوانين السارية.

         5.1.3.10. اتخاذ القرارات المتعلقة بحل و تصفية الجمعية.

         5.1.3.11. تعيين لجنة التصفية للجمعية و تحديد ميزانية التصفية.

         5.1.3.12. الاستماع و الموافقة على تقارير مجلس الجمعية.

         5.1.3.13. الاستماع إلى تقارير و محاضر لجنة مراجعة الحسابات في الجمعية و تقارير مؤسسة التدقيق أو المدقق الفردي.

         5.1.3.14. الاستماع إلى تقارير أقسام و فروع الجمعية.

         5.1.4. يعتبر المؤتمر مجازا إذا شارك في أعماله ما لا يقل عن نصف مندوبي الفروع الإقليمية للجمعية. يتم اتخاذ قرارات المؤتمر في المسائل المتعلقة بالمسئولية الحصرية للمؤتمر بالإجماع أو بالأغلبية المؤهلة للأصوات (2/3 من أصوات المندوبين) و في المسائل الأخرى بأغلبية الأصوات. يحق لأعضاء مجلس الجمعية و الأعضاء الفخريين في الجمعية بالمشاركة في المؤتمر مع حق التصويت.

         5.1.5. يمكن عقد المؤتمر الغير الدوري بطلب خطي لما لا يقل عن ثلث فروع الجمعية في الحالات الطارئة من أجل النظر في المسائل المهمة جدا.

         5.1.6. يمكن عقد المؤتمر الغير الدوري في الحالات التالية:

         5.1.6.1. بطلب خطي من رئيس المجلس و الأعضاء الفخريين في الجمعية.

         5.1.6.2. بقرار من رئيس الجمعية.

         5.1.6.3. بقرار من مجلس الجمعية.

         5.1.6.4. بطلب خطي من لجنة مراجعة الحسابات في الجمعية.

 

         5.2. مجلس الجمعية.

         5.2.1. يقوم مجلس الجمعية بإدارة أنشطة الجمعية خلال الفترة بين المؤتمرات. يتم انتخاب مجلس الجمعية خلال مؤتمر الجمعية لمدة خمسة سنوات من ضمن أعضاء الجمعية. يتكون مجلس الجمعية مما يلي: رئيس الجمعية و نوابه و أعضاء المجلس. يتم تحديد كمية الأعضاء و طريقة الانتخاب و الإقالة من قبل مؤتمر الجمعية.

         5.2.2. مجلس الجمعية هو هيئة إدارية جماعية دائمة للجمعية و يعقد اجتماعاته مرة كل ستة أشهر بطلب من رئيس الجمعية.

         5.2.3.  يتم انعقاد الاجتماع الدوري لمجلس الجمعية بقرار من رئيس الجمعية أو بقرار من ثلث أعضاء المجلس. يتم اتخاذ قرارات مجلس الجمعية بأغلبية أصوات أعضاء المجلس.

         5.2.4. يمكن اتخاذ قرارات مجلس الجمعية بدون عقد الاجتماع عن طريق القيام بالتصويت الغائب (عن طريق الاستطلاع). يمكن إجراء مثل هذا التصويت عن طريق تبادل الوثائق عبر البريد أو التلغراف أو المبرقة الكاتبة أو الهاتف أو وسائل الاتصال الالكترونية أو غيرها من وسائل الاتصال التي تؤمن صحة الرسائل المرسلة و المستلمة و تأكيدها وثائقيا.

         5.2.5. يمكن اتخاذ قرار القيام بالتصويت الغائب (عن طريق الاستطلاع) وفقا للأسس المحددة في الفقرة 5.2.3.

         5.2.6. يتوجب على الهيئة الإدارية في الجمعية و التي اتخذا قرار القيام بالتصويت الغائب (عن طريق الاستطلاع) أن تضمن إتباع نظام إجراء مثل هذا التصويت وفقا لأحكام قوانين روسيا الاتحادية و هذا النظام الأساسي و التي تتطلب ما يلي:

         5.2.6.1. وجوب إعلام جميع أعضاء مجلس الجمعية حول جدول الأعمال المقترح.

         5.2.6.2. إمكانية تعرف جميع أعضاء مجلس الجمعية قبل البدء بالتصويت على جميع المعلومات و الوثائق الضرورية.

         5.2.6.3. إمكانية تقديم المقترحات حول إدخال مسائل إضافية إلى جدول الأعمال.

         5.2.6.4. وجوب تبليغ جميع أعضاء المجلس قبل البدء بالتصويت حول التعديلات التي طرأت في جدول الأعمال و كذلك مدة انتهاء عملية التصويت.

         5.3. لا يحق لعضو مجلس الجمعية بان يقوم بنقل صلاحياته لأي عضو آخر من أعضاء مجلس الجمعية.

         5.4. يقوم مجلس الجمعية باتخاذ القرارات في جميع الأنشطة الحالية للجمعية. المسائل التالية هي صلاحية حصرية لمجلس الجمعية:
         5.4.1. تنفيذ حقوق الشخص الاعتباري باسم الجمعية و تنفيذ واجبات الجمعية وفقا للنظام الأساسي للجمعية.

5.4.2. القيام بإدارة أنشطة الجمعية.

         5.4.3. البحث عن مصادر تمويل الجمعية بهدف تحقيق الأهداف المحددة في النظام الأساسي للجمعية و التصرف بممتلكات و أموال الجمعية.

         5.4.4. انتداب أعضاء الجمعية للمشاركة في مختلف المؤتمرات و الاجتماعات و المحادثات و تعيين ممثلي الجمعية و رؤساء الشعب و وكالات الجمعية.

         5.4.5. اتخاذ القرار  حول تأسيس الجمعية لأشخاص اعتباريين آخرين أو مشاركة الجمعية ضمن أشخاص اعتباريين آخرين و حول تأسيس الشعب أو فتح وكالات الجمعية.

         4.5.6. اتخاذ القرار وفقا للنظام المعمول به وفقا للقانون حول تأسيس و إيقاف أنشطة (تصفية) فروع الجمعية وفقا للأسس المحددة في القوانين السارية و هذا النظام الأساسي و كذلك اعتماد قرارات الهيئات الإدارية العليا للفروع حول إيقاف أنشطة الفرع التي تم اتخاذها بشكل ذاتي.

         5.4.7. إصدار التوصيات لفروع الجمعية حول الأشخاص المرشحين للانتخاب كرئيس و أعضاء للهيئات الإدارية الدائمة لفروع الجمعية و في حالة الإخلال بهذا النظام الأساسي أو صدور قرار عن الهيئات الإدارية العليا للجمعية و/أو الفروع، اتخاذ القرار حول الإبعاد المؤقت لمثل هؤلاء الأشخاص من وظيفتهم قبل اتخاذ القرار من قبل الجمعية العمومية (المؤتمر) للقسم.

         5.4.8. تأسيس مجموعات العمل من أجل دراسة بعض من المسائل و تنفيذ البرامج و المشاريع المتعلقة بأنشطة الجمعية المحددة في النظام الأساسي للجمعية و انتخاب مدراء هذه المجموعات.

         5.4.9. تبليغ الهيئة الإدارية المختصة بشكل سنوي حول وضع أنشطة الجمعية مع ذكر مكان التواجد الفعلي لمجلس الجمعية و بيانات مدراء الجمعية وفقا للحدود المطلوبة في السجل الوطني الموحد للأشخاص الاعتباريين.

         5.4.10. اتخاذ القرارات حول قبول أو فصل أعضاء الجمعية و كذلك دراسة المرشحين للانتخاب ضمن لجنة الأعضاء الفخريين للجمعية.

         5.4.11. انتخاب نواب رئيس الجمعية و سكرتير رئيس الجمعية لمدة خمسة سنوات و انهاء صلاحياتهم قبل الأوان و استكمال انتخاب نواب رئيس الجمعية.

         5.4.12. اتخاذ القرارات المتعلقة بعقد مؤتمر الجمعية و تحديد معايير انتداب الأعضاء للمشاركة في مؤتمر الجمعية من فروع الجمعية.

         5.4.13. اعتماد التقارير السنوية حول عمل الأقسام و الفروع و الشعب و وكالات الجمعية.

         5.4.14. إنشاء أقسام ضمن الجمعية من أجل تطوير المسائل العلمية و المواضعية و التنظيمية وفقا لأنشطة الجمعية و اعتماد الأحكام المتعلقة بهذه الأقسام و رؤسائها.

         5.4.15. تنفيذ غيرها من المهام التي لا تتعارض مع النظام الأساسي للجمعية و القوانين السارية.

         5.5. رئيس الجمعية:

         5.5.1. يعتبر رئيس الجمعية الهيئة التنفيذية الوحيدة للجمعية و يعمل باسم الجمعية بدون توكيل.

         5.5.2. يترأس مؤتمر الجمعية و يؤمن تنفيذ قراراته.

         5.5.3. يقوم بالإدارة العامة لأنشطة الجمعية.

         5.5.4. يترأس اجتماعات مجلس الجمعية و يؤمن تنفيذ قراراته.

         5.5.5. يمكنه أن يعرض على مؤتمر الجمعية ترشيح شخصيات لعضوية مجلس الجمعية بالاتفاق مع رئيس لجنة الأعضاء الفخريين للجمعية.

         5.5.6. يمكنه أن يعرض على مجلس الجمعية ترشيح شخصيات لمركز نائب الرئيس و سكرتير الجمعية.

         5.5.7. يمكنه أن يعرض على مجلس الجمعية ترشيح شخصيات لمركز رؤساء الأقسام.

         5.5.8. يخبر الجمعية عن التغييرات في لجنة الأعضاء الفخريين للجمعية.

         5.5.9. يمثل الجمعية بدون توكيل لدى الهيئات الحكومية و غير الحكومية، بما في ذلك الدولية.

         5.5.10. يصدر التوكيلات لنواب رئيس الجمعية و أعضاء المجلس و رؤساء التقسيمات الهيكلية الروسية و الأجنبية من أجل حل المسائل المتعلقة بأنشطة الجمعية.

         5.5.11. يوقع على الوثائق المتعلقة بأنشطة الجمعية باسم الجمعية.

         5.5.12. يقوم باعتماد البنية التنظيمية و قائمة الموظفين و الميزانية السنوية للجمعية. يتصرف بممتلكات و أموال الجمعية ضمن حدود صلاحياته و التقديرات المعتمدة من قبل المجلس.

         5.5.13. يقدم التقارير حول أنشطة الجمعية خلال مؤتمر الجمعية.

         5.5.14. يقسم الواجبات بين أعضاء مجلس الجمعية.

         5.5.15. يقوم بتنفيذ الصلاحيات الأخرى التي لا تتناقض مع النظام الأساسي للجمعية و القوانين.

         5.5.16. يقوم أحد نواب رئيس الجمعية بتنفيذ التزامات رئيس الجمعية خلال فترة غياب رئيس الجمعية بأمر خطي من رئيس الجمعية.

         5.5.17. في حالة لم يكن بمقدور رئيس الجمعية تنفيذ التزاماته، يقوم أحد نوابه الذي تم انتخابه من قبل مجلس الجمعية بتنفيذ التزامات رئيس الجمعية حتى انتخاب رئيس الجمعية الجديد من قبل مؤتمر الجمعية. يقوم النائب المنتخب بالعمل باسم الجمعية بدون وكالة و يتم إدخال معلومات عنه في السجل الحكومي الموحد للأشخاص الاعتباريين.

         يتوجب في هذه الحالة عقد مؤتمر الجمعية خلال فترة لا تزيد عن ستة أشهر منذ لحظة نقل الصلاحيات.

         5.6. نائب رئيس الجمعية.

         5.6.1. يتم انتخاب نائب رئيس الجمعية من بين أعضاء مجلس الجمعية بعرض من رئيس الجمعية خلال اجتماع المجلس بأغلبية أصوات أعضاء مجلس الجمعية.

         5.6.2. يقوم نواب رئيس الجمعية بإدارة اتجاهات الأنشطة و الأقسام و مشاريع الجمعية.

 

6. لجنة الأعضاء الفخريين للجمعية

 

         6.1. يتم انتخاب الأعضاء الفخريين للجمعية من بين أعضاء الجمعية الذين قدموا مساهمة كبيرة في الوصول إلى أهداف الجمعية المحددة في النظام الأساسي للجمعية و يتم اعتمادهم من قبل رئيس لجنة الأعضاء الفخريين للجمعية.

         6.2. يتم توحيد الأعضاء الفخريين للجمعية في لجنة الأعضاء الفخريين للجمعية (المشار إليها لاحقا في هذا النص اللجنة) و يعتبرون أمناء على الجمعية.

         6.3. تجتمع لجنة الجمعية عند الضرورة و لكن على الأقل مرة في السنة و يعتبر الاجتماع كامل النصاب إذا شارك فيه أكثر من نصف أعضاء اللجنة.

         6.4. تشارك لجنة الجمعية في تطوير الاتجاهات الأساسية لأنشطة الجمعية و تقدم المساعدة لمجلس الجمعية في التواصل مع المؤسسات الحكومية و العلمية و العامة و الدينية في روسيا الاتحادية و في الخارج و تبحث عن مصادر تمويل أنشطة الجمعية.

         6.5. تدار أنشطة اللجنة من قبل رئيس اللجنة. رئيس اللجنة هو بطريرك موسكو و جميع روسيا.

 

7. مجلس الأمناء

         7.1. يتم انتخابه من قبل مؤتمر الجمعية من بين أعضاء الجمعية الذين قدموا مساهمات كبيرة في حل المسائل البرمجية في الجمعية، بما في ذلك تمويل أنشطة الجمعية.

         7.2. يقوم مجلس الأمناء على أساس الأحكام المعتمدة من قبل مجلس الجمعية.

 

8. سكرتير الجمعية

         8.1. يتم انتخابه من قبل مجلس الجمعية بأغلبية أصوات أعضاء المجلس بعرض من رئيس الجمعية من بين أعضاء الجمعية لمدة خمسة سنوات.

         8.2. يقوم بالأعمال على أساس الأحكام المعتمدة من قبل مجلس الجمعية.

         8.3. يعتبر من حيث منصبه عضوا في هيئة تحرير "المجمع الأرثوذوكسي الفلسطيني".

         8.4. ينفذ أعماله وفقا لأحكام النظام الأساسي للجمعية و قرارات مؤتمر الجمعية و مجلس الجمعية و تعليمات رئيس الجمعية.

         8.5. يتحمل مسئولية تنظيم أنشطة الجمعية المحددة في النظام الأساسي للجمعية و التحضير لمؤتمر الجمعية و اجتماعات مجلس الجمعية و لجنة الأعضاء الفخريين و مسئولية تنظيم مشاريع جداول الأعمال و محاضر المؤتمرات و اجتماعات مجلس الجمعية و لجنة الأعضاء الفخريين و التي يتم خلالها التصويت على مسائل جداول الأعمال.

         8.6. يقوم المراسلة و يتعاون مع المؤسسات الأخرى و المواطنين بطلب من رئيس الجمعية.

         8.7. يمارس النشاط الإعلامي للجمعية.

         8.8. يؤمن التواصل بين مجلس الجمعية و فروع الجمعية.

         8.9. ينظم العمل المتعلق بتنفيذ قرارات المؤتمر و اجتماعات مجلس الجمعية و لجنة الأعضاء الفخريين للجمعية؛ يبلغ أعضاء مجلس الجمعية و لجنة الأعضاء الفخريين للجمعية حول تنفيذ البرامج المعتمدة و المشاريع المتعلقة بأنشطة الجمعية و يقوم بتنظيم التعاون بين أعضاء الجمعية بهدف تنفيذ القرارات المتخذة.
         8.10. يمكن إعفاء سكرتير الجمعية من تنفيذ التزاماته بعرض من رئيس الجمعية و بقرار أعضاء مجلس الجمعية بأغلبية الأصوات أو بتقديم طلب الإعفاء من تنفيذ المهام برغبة خاصة من السكرتير.

 

9. إدارة شؤون الجمعية

         9.1. تقوم إدارة شؤون الجمعية بتنظيم تنفيذ برامج و مشاريع الجمعية و تأمين تنفيذ الأنشطة الحالية  للجمعية و تنظيم المحاسبة في الجمعية و تنظيم التقارير لتقديمها إلى الجهات المخصة و تخزين وثائق الجمعية و تنفيذ قرارات رئيس الجمعية و مجلس الجمعية المتعلقة بأنشطة الجمعية. تسترشد إدارة شؤون الجمعية في أعمالها بالنظام الأساسي للجمعية و الأحكام المعتمدة من قبل مجلس الجمعية و قرارات مؤتمر الجمعية و قرارات مجلس و رئيس الجمعية.

         9.2. تتم مراقبة أنشطة إدارة شؤون الجمعية من قبل رئيس الجمعية و مجلس الجمعية و لجنة مراجعة الحسابات في الجمعية.

 

10. لجنة مراجعة الحسابات

         10.1. يتم انتخاب لجنة مراجعة الحسابات في الجمعية من قبل مؤتمر الجمعية لمدة خمسة سنوات من أعضاء الجمعية من أجل مراجعة الأنشطة المالية و التجارية للجمعية. تعمل اللجنة على أساس النظام الأساسي للجمعية و الأحكام المعتمدة من قبل مؤتمر الجمعية. يتم تحديد تعداد و نظام الانتخاب و إقالة أعضاء لجنة مراجعة الحسابات من قبل مؤتمر الجمعية. لا يمكن أن يصبح أعضاء مجلس الجمعية و موظفو الجمعية أعضاء في لجنة مراجعة الحسابات.

         10.2. تتم مراجعة الأنشطة المالية و التجارية للجمعية خلال فترة لا تقل عن مرة واحدة في السنة و كذلك عند الضرورة. يمكن للجنة بأن تقوم بالمراجعة الهادفة و غير الدورية.
         10.3. تقوم لجنة مراجعة الحسابات بتقديم تقارير عن عملها للاعتماد من قبل مؤتمر الجمعية.

         10.4. يتم عقد اجتماعات لجنة مراجعة الحسابات عند الضرورة و لكن ليس أقل من مؤرة كل ستة أشهر. تعتبر اجتماعات لجنة مراجعة الحسابات كاملة النصاب عند حضور أكثر من نصف أعضاء اللجنة. يتم اتخاذ القرارات من قبل اللجنة بأغلبية أصوات أعضاء اللجنة. يتم تحديد طريقة التصويت من قبل لجنة مراجعة الحسابات. يتم التوقيع على محضر لجنة مراجعة الحسابات في الجمعية من قبل الرئيس و السكرتير المسئول عن المحضر.

         10.5. تقوم لجنة مراجعة الحسابات بانتخاب رئيس لجنة مراجعة الحسابات في الجمعية لمدة خمسة سنوات و يحق لها بإنهاء صلاحياته قبل الأوان.

         10.6. رئيس لجنة مراجعة الحسابات:

         10.6.1. يقوم بإدارة لجنة مراجعة الحسابات.

         10.6.2. يقوم بتوزيع المهام بين أعضاء لجنة مراجعة الحسابات.

         10.6.3. يقوم بالتوقيع على وثائق لجنة مراجعة الحسابات.

         10.6.4. ينظم و يقوم بالمراجعات الدورية و غير الدورية للأنشطة المالية و التجارية للجمعية.

         10.6.5. يتبع لمؤتمر الجمعية.

         10.6.6. يقوم بتنفيذ غيرها من الصلاحيات التي لا تتعارض مع النظام الأساسي للجمعية و القوانين.

         10.6.7. يقوم بمهام رئيس لجنة مراجعة الحسابات عند غيابه أحد أعضاء لجنة مراجعة الحسابات بقرار خطي من رئيس لجنة مراجعة الحسابات.

 

11. أقسام الجمعية

         11.1. يحق لمجلس الجمعية بأن يقوم بتأسيس الأقسام من أجل تنظيم العمل وفق اتجاهات أنشطة الجمعية.

         تقوم أقسام الجمعية بتطوير المسائل و الحلول العلمية و الموضوعية و التنظيمية المستقلة أو الشاملة وفقا لأنشطة الجمعية. يحب أن لا يقل تعداد أعضاء القسم عن ثلاثة أشخاص.

         11.2. يتم انتخاب رئيس القسم من بين أعضاء مجلس الجمعية خلال اجتماع القسم. يقوم مجلس الجمعية باعتماد نتائج انتخاب رؤساء بطلب من رئيس الجمعية.

         11.3. تمارس الأقسام عملها وفقا لأحكام الأقسام التي تم اعتمادها خلال اجتماعات مجلس الجمعية.

 

12. هيكل الجمعية

         12.1. يتكون هيكل الجمعية من الفروع و الشعب و الوكالات ضمن حدود روسيا الاتحادية و في الخارج.

         12.2. فروع الجمعية.

         12.2.1. يمكن تأسيس فروع إقليمية و محلية للجمعية في روسيا الاتحادية.

         12.2.2. يتم تأسيس الفروع الإقليمية للجمعية (المشار إليها لاحقا في هذا النص الفروع الإقليمية) على أساس قرار مجلس الجمعية بوجود ما لا يقل عن 3 أعضاء للجمعية في إقليم تأسيس الفرع في روسيا الاتحادية بقرار من الهيئات الإدارية للفروع المحلية.

         يمكن تأسيس فرع إقليمي واحد في كل إقليم من أقاليم روسيا الاتحادية.

         12.2.3. يتم تأسيس الفروع المحلية للجمعية (المشار إليها لاحقا في هذا النص الفروع المحلية) على أساس قرار مجلس الجمعية ضمن حدود أراضي هيئة الإدارة المحلية للمنطقة المحددة في روسيا الاتحادية بوجود ما لا يقل عن ثلاثة أعضاء للجمعية ضمن أراضي هيئة الإدارة المحلية للمنطقة المحددة بقرار من الاجتماع العام لأعضاء الفرع المحلي.

         يمكن تأسيس فرع محلي واحد ضمن حدود أراضي هيئة الإدارة المحلية الواحدة.

12.2.4. يمكن تأسيس الفروع الأجنبية للجمعية (المشار إليها لاحقا في هذا النص الفروع الأجنبية) ضمن أراضي الدول الأخرى وفقا لقوانين هذه الدول على أساس قرار مجلس الجمعية.

         12.2.5. تعمل فروع الجمعية وفقا للقوانين السارية على أساس النظام الأساسي للجمعية. يحق للفروع الإقليمية بان تحصل على حقوق الشخص الاعتباري وفقا للنظام المحدد من قبل القوانين و فقط بقرار من مجلس الجمعية. تعمل الفروع المحلية بدون تأسيس الشخص الاعتباري.

         12.3. هيئات إدارة فروع الجمعية.

         12.3.1. الهيئة الإدارية العليا للفروع الإقليمية و المحلية و الأجنبية هي الاجتماع العام لأعضاء الجمعية المسجلين في هذا الفرع. يتم عقد مؤتمر لأعضاء الفرع الإقليمي للجمعية (المشار إليه لاحقا في هذا النص مؤتمر الفرع) في حالة وجود فرع محلي واحد على الأقل.

         12.3.2. الاجتماع العام لأعضاء الفرع.

         12.3.2.1. الاجتماع العام للفرع (المؤتمر) هو الهيئة الإدارية العليا للفرع. يتم عقد الاجتماع العام (المؤتمر) من قبل رئيس الفرع مرة كل سنة.

         12.3.2.2. يتم عقد الاجتماع العام (المؤتمر) من قبل رئيس الفرع مرة كل سنة.

         12.3.3.3. الاختصاصات الحصرية للاجتماع العام هي:

         12.3.3.3.1. اختيار المندوبين لحضور مؤتمر الجمعية من الفروع الإقليمية و الأجنبية و  من الفرع المحلية لمؤتمر الفرع الإقليمي.

         12.3.3.3.2. تحديد الاتجاهات الأساسية لأنشطة و برامج و مشاريع الفرع و مبادئ و مصادر تكوين ممتلكات الفرع.

         12.3.3.3.3. انتخاب أعضاء مجلس الفرع و رئيس الفرع و أعضاء لجنة مراجعة حسابات (مراجع حسابات) الفرع لمدة خمسة سنوات و استكمال انتخاب أعضاء الهيئات الجماعية الاختيارية.

          12.3.3.3.4. الاستماع إلى تقارير الهيئات الاختيارية للفرع.

         12.3.3.3.5. إنهاء صلاحيات أعضاء الهيئات الاختيارية للفرع في حالة انتهاك النظام الأساسي للجمعية و قرارات الهيئات الإدارية العليا و الهيئات الدائمة لإدارة الجمعية و/أو الفرع و كذلك استكمال الانتخاب.

         12.3.3.3.6. ترشيح الأشخاص من أجل الانتخاب كأعضاء فخريين للجمعية.

         12.3.3.3.7. في حالة حصول الفرع الإقليمي على حالة الشخص الاعتباري، يقوم الاجتماع العام باعتماد التقرير السنوي و التقارير الحسابية (المالية) للفرع إذا لم يذكر خلاف ذلك في القوانين السارية.

         12.3.3.4. يحق للاجتماع العام باتخاذ القرارات إذا حضر هذا الاجتماع ما لا يقل عن نصف أعضاء الجمعية المسجلين لدى هذا الفرع. يحق لأعضاء مجلس الجمعية و رئيس لجنة مراجعة الحسابات في الجمعية بحضور الاجتماع العام مع حق التصويت. يتم اتخاذ القرارات بأغلبية أصوات أعضاء الفرع بوجود  النصاب.

         12.3.3.5. يتم عقد الاجتماع العام (المؤتمر) الغير الدوري بقرار من مجلس الجمعية بطلب خطي من رئيس الفرع أو بطلب خطي لما لا يقل عن ثلث أعضاء الفرع المسجلين في الفرع المعين أو بطلب خطي من لجنة مراجعة الحسابات (مراجع الحسابات) في الفرع.

         12.4. مؤتمر الفرع.

         12.4.1. في حالة وجود ما لا يقل عن فرع محلي واحد لدى الفرع الإقليمي فإن الهيئة الإدارية العليا لهذا الفرع الإقليمي هي مؤتمر الفرع.

         12.4.2. يتم انعقاد مؤتمر الفرع من قبل رئيس أو مجلس الفرع الإقليمي مرة في السنة. يختص مؤتمر الفرع بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بأنشطة الفرع. يقوم مجلس الفرع الإقليمي للجمعية بتحديد تاريخ و مكان انعقاد مؤتمر الفرع و نظام تحديد مندوبي الفرع المحلية لحضور المؤتمر. يتم انتخاب المندوبين لحضور مؤتمر الفرع من قبل الاجتماعات العامة للفروع المحلية للجمعية.

         12.4.3. يحق لمؤتمر الفرع اتخاذ القرارات المتعلقة بمسائل جدول الأعمال إذا شارك في المؤتمر ما لا يقل عن نصف أعضاء الجمعية المسجلين في الفرع الإقليمي و المندوبين المنتخبين عن اكثر من نصف الفرع المحلية الداخلة في تكوين الفرع الإقليمي.

         صلاحيات مؤتمر الفرع مشابهة لصلاحيات الاجتماع العام للفرع الإقليمي.

 

         12.5. مجلس الفرع.

         12.5.1. يتم انتخاب مجلس الفرع خلال الاجتماع العام لأعضاء الفرع أو مؤتمر الفرع. في حالة حصل الفرع الإقليمي على حالة الشخص الاعتباري، يقوم مجلس الفرع بتنفيذ حقوق الشخص الاعتباري باسم الفرع الإقليمي و يقوم بتنفيذ واجباته.

         12.5.2. يعتبر الهيئة الإدارية الاختيارية الجماعية الدائمة للفرع.

         12.5.3. يقوم بالإدارة العامة للفرع.

         12.5.4. يؤمن تنفيذ قرارات هيئات الجمعية و الاجتماع العام (مؤتمر) الفرع.

         12.5.5. يقوم بتنفيذ غيرها من الصلاحيات التي لا تناقض النظام الأساسي للجمعية و القوانين السارية.

        

         12.6. رئيس الفرع.

         12.6.1. يعتبر الهيئة التنفيذية الوحيدة في حالة تسجيل الفرع الإقليمي كشخص اعتباري و يمثل الفرع الإقليمي بدون توكيل.

         12.6.2. يتم انتخابه خلال الاجتماع العام أو مؤتمر الفرع لمدة خمسة سنوات و يمكن انتخابه مجددا بعد انتهاء هذه الفترة.

         12.6.3. يمثل مصالح الفرع باسم الفرع لدى الهيئات الحكومية و الجمعيات العامة و غيرها من المؤسسات.

         12.6.4. يقوم بالإدارة العامة للفرع و يترأس اجتماع مجلس الفرع.

         12.6.5. يوقع القرارات و غيرها من الوثائق الصادرة باسم الفرع.

         12.6.6. يقوم بتحديد قائمة المسائل المطروحة للمناقشة في الاجتماع العام و مؤتمر الفرع و مجلس الفرع.

         12.6.7. يقوم بتنفيذ غيرها من الصلاحيات التي لا تتعارض مع القوانين و النظام الأساسي للجمعية.

         12.6.8. يقوم بتقديم التقارير المتعلقة بأعماله و أعمال مجلس الفرع لمجلس الجمعية بشكل سنوي.

         12.6.9. ينوب عن رئيس الفرع في حالة غيابه نائب الرئيس. يقوم أحد نواب رئيس الفرع بتنفيذ واجبات رئيس الفرع في حالة لم يكن بمقدور رئيس الفرع تنفيذ واجباته. يتم اختيار النائب الذي يقوم مقام رئيس الفرع بقرار من مجلس الفرع و يقوم هذا النائب بتنفيذ واجبات رئيس الفرع حتى يتم اختيار رئيس الفرع الجديد من قبل الاجتماع العام أو مؤتمر الفرع. يقوم النائب في حالة تسجيل الفرع كشخص اعتباري بتمثيل الفرع بدون توكيل و يجب إدخال بياناته في السجل الحكومي الموحد للأشخاص الاعتباريين.

         يجب عقد الاجتماع العام للفرع أو مؤتمر الفرع في هذه الحالة  خلال فترة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ نقل الصلاحيات.

         12.6.10. في حالة عدم تنفيذ قرارات الهيئات الإدارية العليا و الدائمة للجمعية و/أو الفرع، يمكن بقرار من مجلس الجمعية بتعليق مهام رئيس الفرع بشكل مؤقت حتى يتم النظر في المسألة من قبل الاجتماع العام أو مؤتمر الفرع. يقوم نائب الرئيس في هذه الحالة بتنفيذ مهام رئيس الفرع وفقا للنظام المشابه للنظام المذكور في الفقرة 12.6.9.

 

         12.7. نائب رئيس الفرع:    

 12.7.1. يتم اختيار نائب رئيس الفرع بعرض من رئيس الفرع خلال اجتماع مجلس الفرع أو في الاجتماع العام أو مؤتمر الفرع لمدة خمسة سنوات.

         12.7.2. يقوم نائب رئيس الفرع بتنفيذ قرارات رئيس الفرع في المسائل المتعلقة بأنشطة الفرع.

         12.7.3. في حالة غياب رئيس الفرع يقوم نائب ريس الفرع بتنفيذ واجباته. يتم تحديد عدد النواب و نظام انتخابهم من قبل الاجتماع العام أو مؤتمر الفرع.

         12.7.4. يمكن إعفاء نائب رئيس الفرع من منصبه بقرار من الهيئة التي قامت بانتخابه أو على أساس الطلب المقدم من قبله لإعفائه من مهامه برغبته الشخصية.

         12.8. سكرتير الفرع.

         12.8.1. يتم انتخاب سكرتير الفرع بعرض من رئيس الفرع خلال اجتماع مجلس الفرع او الاجتماع العام أو مؤتمر الفرع لمدة خمسة سنوات.

         12.8.2. يقوم سكرتير الفرع بتنفيذ مهامه وفقا للنظام الأساسي للجمعية و قرارات الاجتماع العام أو مؤتمر الفرع و يقوم بتنفيذ المهام السارية بقرارات من رئيس الفرع.

         12.8.3. يتحمل سكرتير الفرع مسئولية التنظيم و التحضير لعقد الاجتماع العام أو مؤتمر الفرع و اجتماعات مجلس الفرع و يقوم بحساب الأصوات خلال التصويت على مسائل جدول الأعمال.

         12.8.4. يقوم سكرتير الفرع بتنظيم التواصل مع باقي الفروع.

         12.8.5. يمكن إعفاء سكرتير الفرع من تنفيذ مهامه بقرار من الهيئة التي قامت باختياره أو على أساس الطلب المقدم من قبله لإعفائه من مهامه برغبته الشخصية.

         12.9. لجنة مراجعة الحسابات (مراجع الحسابات) في الفرع.

         12.9.1. يتم انتخاب  لجنة مراجعة الحسابات (مراجع الحسابات) للفرع بحسب عدد أعضاء الجمعية المسجلين لدى الفرع بقرار من الاجتماع العام أو المؤتمر العام لمدة خمسة سنوات.

         12.9.2. تعتبر لجنة مراجعة الحسابات (مراجع الحسابات) هيئة المراقبة و التدقيق في الفرع و تقوم بمراقبة الأنشطة المالية و التجارية و أنشطة الفرع المحددة في النظام الأساسي. يتم التدقيق عند الضرورة و لكن بما لا يقل عن مرة في السنة الواحدة. يتم تقديم التقارير المتعلقة بالتدقيق للاجتماع العام أو مؤتمر الفرع و مجلس الجمعية للاعتماد.

         12.9.3. يتم انتخاب رئيس لجنة مراجعة الحسابات للفرع لمدة خمسة سنوات. تتضمن صلاحيات رئيس لجنة مراجعة الحسابات للفرع ما يلي:

         12.9.3.1. إدارة أنشطة لجنة مراجعة الحسابات للفرع.

         12.9.3.2. توزيع المهام بين أعضاء لجنة مراجعة الحسابات للفرع.

         12.9.3.3. تنفيذ الصلاحيات الأخرى التي لا تتعارض مع النظام الأساسي للجمعية و القوانين. لا يمكن لرئيس الفرع و أعضاء مجلس الفرع و موظفو الفرع بأن يكونوا أعضاء في لجنة مراجعة الحسابات للفرع.

 

13. شعب و وكالات الجمعية

         13.1. يتم تأسيس شعب و وكالات الجمعية بقرار من مجلس الجمعية. تقوم هذه العشب و الوكالات بممارسة أعمالها على أساس قوانين روسيا الاتحادية و أحكام عن الشعب و الوكالات المعتمدة من قبل مجلس الجمعية. يقوم رؤساء الشعب و الوكالات بتقديم تقارير سنوية حول اعمالهم إلى مجلس الجمعية. يتم تعيين رؤساء الشعب و الوكالات من قبل رئيس الجمعية و يقومون بالأعمال على أساس الوكالة الصادرة عن رئيس الجمعية.

         13.2. تعتمد الشعب و الوكالات في عملها في الخارج على القوانين السارية في الدول التي تتواجد تلك الشعب و الوكالات على أراضيها و تمارس فيها أنشطتها و حيث تتواجد ممتلكات هذه الشعب و الوكالات. في حالة ظهور تعارض أو خلاف في القوانين بين البلدين، تقوم هذه الشعب و الوكالات بممارسة أنشطتها وفقا لأحكام الاتفاقيات الدولية المعتمدة من قبل الجهات الحكومية المختصة.

 

14. ممتلكات و أموال الجمعية

         14.1. تحدد حقوق الجمعية و تقسيماتها الهيكلية في إدارة ممتلكاتها من قبل قوانين روسيا الاتحادية و وثائق الجمعية.

         14.2. مالك جميع الممتلكات العائدة للجمعية هي الجمعية بشكل كامل.

         14.3. يقوم مجلس الجمعية بممارسة حقوق المالك باسم الجمعية.

         14.4. جميع الممتلكات التي تم نقلها أو اقتناءها منذ لحظة تأسيس الجمعية من قبل أعضاءها او غيرهم من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين هي ملك الجمعية.

         14.5. يحق للجمعية بامتلاك الأراضي و المباني و المنشآت و الهياكل و المباني السكنية و وسائل النقل و المعدات و المخزون و الممتلكات للأغراض الثقافية و التعليمية و الترفيهية و الأموال و الأسهم و غيرها من الأوراق المالية و غيرها من الممتلكات الضرورية من أجل تأمين أنشطة الجمعية المحددة في النظام الأساسي للجمعية.

         14.6. يمكن للجمعية بأن تمتلك دور النشر و وسائل الإعلام التي تم تأسيسها أو اقتناءها على حساب أموال الجمعية وفقا لأهداف الجمعية المحددة في النظام الأساسي للجمعية.

         14.7. يتم تكوين ممتلكات الجمعية على الأسس التالية:

         - الممتلكات التاريخية في روسيا الاتحادية و في الخارج وفقا للنظام المحدد من قبل القوانين.

         - رسوم التسجيل و الرسوم السنوية.

         - الاشتراكات الطوعية و الهبات و الهدايا.

         - الدخل من المحاضرات و المزادات و اليانصيب و غيرها من الأنشطة التي تقوم بها الجمعية وفقا لنظامها الأساسي بحسب النظام المحدد من قبل القوانين.

         - الدخل من النشاط التجاري.

         - الصفقات المدنية القانونية التي لا تتعارض مع القوانين و النظام الأساسي للجمعية.

         - النشاط الاقتصادي الخارجي.

         - الدخل الآخر المسموح قانونيا.

 

15. تخزين وثائق الجمعية

         15.1. تتحمل الجمعية المسئولية لتخزين و استخدام الوثائق (الإدارية و المالية و التجارية و المتعلقة بالموظفين و غيرها من الوثائق) و تؤمن نقل التقارير المالية و التجارية و الوثائق التي لها قيمة تاريخية للاحتفاظ الحكومي في الأرشيف المركزي وفقا لمطالب هيئات الأرشيف و القوانين في روسيا الاتحادية.

         15.2. تحتفظ الجمعية بالوثائق في مكان تواجد الجمعية: روسيا الاتحادية، مدينة موسكو.

 

16. نظام دخول النظام الأساسي ل لجمعية حيز التنفيذ و طرق تعديله

         16.1. يمكن إدخال التعديلات إلى النظام الأساسي وفقا للنظام المحدد بقوانين روسيا الاتحادية.

         16.2. يتم إدخال التعديلات إلى النظام الأساسي بالإجماع أو بالأغلبية المؤهلة لأصوات المندوبين في المؤتمر.

         16.3. يتوجب تسجيل التعديلات المدخلة على النظام الأساسي لدى الدولة وفقا للنظام و خلال المدة المحددة في القوانين.

 

17. طرق إعادة تنظيم أو تصفية الجمعية

         17.1. يمكن إيقاف ممارسة الجمعية لأنشطتها عن طريق إعادة تنظيم أو تصفية الجمعية.

         17.2. تتم إعادة تنظيم أو تصفية الجمعية بقرار من مؤتمر الجمعية الذي تم اتخاذه بالغالبية المؤهلة لأصوات المندوبين المنتحبين أو بقرار من المحكمة في الحالات المحددة في القانون.

         تتم تصفية الجمعية من قبل لجنة التصفية التي يتم تعينها من قبل مؤتمر الجمعية. تقوم لجنة التصفية بتحديد نظام و مدة تصفية الجمعية و كذلك مدة تقديم الشكاوى من قبل الدائنين.

         17.3. يتم ضمان حقوق و مصالح العمال الذين تمت إقالتهم بسبب إعادة تنظيم أو تصفية الجمعية وفقا للقوانين السارية.

         17.4. لا يمكن توزيع ممتلكات و أموال الجمعية بعد الحساب مع الدائنين بين أعضاء الجمعية و سوف يتم توجيهها من أجل تنفيذ أهداف الجمعية المحددة في النظام الأساسي للجمعية.

         17.5. يتم إعادة تنظيم الجمعية أو تصفيتها وفقا للنظام المحدد في القوانين السارية.

         17.6. تقوم الجمعية بإبلاغ الهيئة الحكومية المسئولة خلال الفترة المحددة عن تصفية الجمعية من أجل إزالة قيدها من السجل الحكومي الموحد للأشخاص الاعتباريين.

         17.7. يمكن تصفية (إنهاء الأنشطة) لفرع الجمعية بقرار من مجلس الجمعية في حالات تصفية الجمعية أو في حالة عدم مشاركة الفرع في أنشطة الجمعية و بقرار من المحكمة وفقا للنظام المعمول به وفقا للقوانين السارية.

         يمكن تصفية الفرع (التوقف عن ممارسة الأنشطة) بقرار من الاجتماع العام (المؤتمر) للفرع بالاتفاق مع مجلس الجمعية وفقا للنظام المعمول به وفقا للقوانين.

         17.8. يتم إعادة تنظيم الفرع بقرار من مجلس الجمعية.

التعريف الضريبي /غير واضح/